كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَبَ) أَيْ الْقَتْلُ عِبَارَةُ الشَّنْشَوْرِيِّ، وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ قَصْدٍ كَنَائِمٍ وَمَجْنُونٍ وَطِفْلٍ، وَلَوْ قَصَدَ بِهِ مَصْلَحَةً كَضَرْبِ الْأَبِ لِلِابْنِ لِلتَّأْدِيبِ وَبَطِّ الْجُرْحِ لِلْمُعَالَجَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ مِنْ مَقْتُولِهِ صِلَةُ يَرِثُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا بِدَارِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِحَفْرِهَا أَمْ لَا وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ هُنَا فِي التَّنْبِيهَاتِ اشْتِرَاطُ التَّعَدِّي.
(قَوْلُهُ لِأَخْبَارٍ فِيهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ) مَقُولُ قَالَ.
(قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ إرْثِ الْقَاتِلِ.
(قَوْلُهُ وَتَطَابَقَتْ عَلَيْهِ) أَيْ عَدَمِ الْإِرْثِ فِي الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِإِخْبَارِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِتُهْمَةِ اسْتِعْجَالِ قَتْلِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَسَدًّا لِلْبَابِ فِي الْبَاقِي. اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ بِدُونِهِ كَمَا فِي النَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالطِّفْلِ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِاعْتِبَارِ السَّبَبِ) أَيْ سَبَبِ الْمَوْتِ وَهُوَ الْقَتْلُ.
(قَوْلُهُ وَيَرِثُ الْمُفْتِي إلَخْ)، وَلَوْ فِي مُعَيَّنٍ نِهَايَةٌ وَابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَرَاوِي خَبَرٍ مَوْضُوعٍ) أَيْ أَوْ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ بِالْأَوْلَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا صَدَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذْ قَدْ لَا يَعْمَلُ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَقْصِدَ بِهِ) أَيْ يَقْصِدَ الْمُعَيَّنَ بِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَضْمَنْ) كَأَنْ وَقَعَ قِصَاصًا وَحَدًّا. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ بِقِصَاصٍ أَوْ بِدِيَةٍ أَوْ بِكَفَّارَةٍ. اهـ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِحَقٍّ وَيُحْمَلُ الْخَبَرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لِلْمَعْنَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ الْقَتْلِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَمْرٌ مُنْضَبِطٌ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِيَ لِلْحُكْمِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه الْأُصُولِيُّونَ عِلَّةَ الْحُكْمِ فَالْحُكْمُ هُنَا مَنْعُ الْإِرْثِ وَالْمَعْنَى كَوْنُ الْقَتْلِ عُدْوَانًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالرَّدِّ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرِيًّا) أَيْ آخِذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) أَيْ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ بِلَا شَدٍّ وَإِسْنَادُهُ إلَى ضَمِيرِ الْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ لِيَدْخُلَ فِيهِ) أَيْ فِي الْقَاتِلِ الْغَيْرِ الْوَارِثِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَضْمَنُهُ) أَيْ الْقَتْلَ خَطَأً.
(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ فِيهِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ. اهـ. ع ش وَأَجَابَ سم عَنْ ذَلِكَ الرَّدِّ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ الضَّمَانَ الْمُسْتَقِرَّ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ فَلَا رَدَّ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَلْزَمُهُمْ) أَيْ الْعَاقِلَةَ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ يَجْرَحَهُ) أَيْ مُورَثَهُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَمُوتَ هُوَ) أَيْ الْجَارِحُ قَبْلَهُ أَيْ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي، ثُمَّ يَمُوتَ الْمَجْرُوحُ مِنْ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ مَوْتِ عِيسَى) أَيْ أَوْ الْخَضِرِ عَلَى الْقَوْلِ بِنُبُوَّتِهِ وَأَنَّهُ حَيٌّ وَهُوَ الرَّاجِحُ فِيهِمَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَفْرِ) وَهُوَ قَوْلُهُ كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا بِدَارِهِ إلَخْ فِي تَمْثِيلِ الْقَاتِلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِالْعُدْوَانِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْيِيدِ.
(قَوْلُهُ فَمَنْ قَتَلَ مُورَثَهُ بِبِئْرٍ إلَخْ) يَعْنِي مَنْ مَاتَ مُورَثُهُ بِوُقُوعِهِ فِي بِئْرٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَطَهَّرَ) أَيْ بِمَاءٍ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ) أَيْ أَمْرَيْنِ أَوْ ضَابِطَيْنِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مُخَرَّجٌ.
(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ وَسُكُوتُهُ عَنْ ثَانِي الْمَعْنَيَيْنِ لَعَلَّهُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ غَرَضِهِ بِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِيهِ) لَعَلَّ أَوْ هُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ وَلَمَّا نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا) أَيْ قَوْلَ ابْنِ سُرَيْجٍ.
(قَوْلُهُ كُلُّ هَلَاكٍ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى فَاعِلِهِ الْمَعْلُومِ مِنْ السِّيَاقِ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ عَلَى الْهَلَاكِ بِمَعْنَى الْمُهْلِكِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْدَامِ.
(قَوْلُهُ عَقِبَ مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي أَوَّلِ التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ الصَّوَابُ) أَيْ التَّفْصِيلُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْظُرَا) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ الْعُدْوَانِ وَغَيْرِهِ فِي مَنْعِ الْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ لِقَوْلِ الْمَطْلَبِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَمْ يَنْظُرْ أَوْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ النَّظَرِ.
(قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ إلَخْ) أَيْ الْقَمُولِيُّ.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الْمَطْلَبِ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَرِثُ مِنْ قَوْلِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ بَيَانٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ.
(قَوْلُهُ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّنْظِيرِ وَلَعَلَّ هَذَا أَلْيَقُ بِهِمَا مِنْ أَنْ يُمَثِّلَا لِلسَّبَبِ بِجُزْئِيَّاتِ الشَّرْطِ أَوْ يُؤَوَّلُ كَلَامُهُمَا بِأَنَّهُمَا أَرَادَا بِالسَّبَبِ مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ فَيَشْمَلُ الشَّرْطَ وَالْقَرِينَةَ التَّمْثِيلُ بِمَا ذُكِرَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّحْوِ وَقَوْلُهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيَانٌ لِمَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ لِلْجَلَّادِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُمْسِكِ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ إرْثِ الْمُمْسِكِ.
(قَوْلُهُ لِضَعْفِهِ) أَيْ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَقْطَعَهُ إلَخْ) أَيْ الشَّرْطَ يَعْنِي أَنْ لَا يَجْعَلَهُ فِعْلَ غَيْرِهِ كَالْمَعْدُومِ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُمْسِكِ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ بِالْمِيمِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ) أَيْ الْمُمْسِكُ وَكَانَ الْأَسْبَكُ وَلَمْ يَنْظُرْ إلَخْ بِوَاوِ الِاسْتِئْنَافِ.
(قَوْلُهُ بِالْمُبَاشِرِ) أَيْ الْحَازِّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ) أَيْ التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَشْكَلَ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُمْ لَوْ رَجَعُوا إلَخْ) أَيْ شُهُودُ التَّزْكِيَةِ وَالْإِحْصَانِ.
(قَوْلُهُ لَا الْإِحْصَانِ) أَيْ وَلَا التَّزْكِيَةِ.
(قَوْلُهُ لِشَهَادَتِهِمَا) أَيْ نَوْعَيْ شُهُودِ التَّزْكِيَةِ وَشُهُودِ الْإِحْصَانِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ لَهَا) أَيْ لِشَهَادَتِهِمَا وَقَوْلُهُ تَأْثِيرًا أَيْ فِي الْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ إذْ هُوَ هُنَا) أَيْ فِي مَنْعِ الْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ إلَخْ) الْقَتْلُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ) أَيْ الْقَاتِلُ بِهِ أَيْ بِالْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ وَأَثَّرَ فِيهِ أَنَّ الْقَتْلَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الرِّكَّةِ، وَلَوْ قَالَ وَإِنَّمَا أَثَّرَ فِيهِ أَيْ الضَّمَانِ رُجُوعُ شُهُودِ الزِّنَا لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا يُضَافُ بَعْدَ الرُّجُوعِ لِشُهُودِ الزِّنَا إلَخْ لَاتَّضَحَ الْمَقَامُ.
(قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ) لَعَلَّ وَجْهَهُ الْإِشَارَةُ إلَى الْمُصَادَرَةِ فِي تَعْلِيلِ عَزْمِ شُهُودِ الزِّنَا لَا غَيْرُ فِي الرُّجُوعِ بَعْدَ الرَّجْمِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَيِّتَةَ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّ الْمَيِّتَةَ.
(قَوْلُهُ فَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ بِإِحْبَالِهِ) أَيْ بِالْوِلَادَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهُ (قَوْلُهُ، وَقِيلَ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَقُولِهِمْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ) أَيْ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَيْ الْمَيِّتَةَ بِالْوِلَادَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ وَطْئِهِ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ أَوْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَقِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَظُنَّ إذْ إلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ ظَنِّيٌّ.
(قَوْلُهُ كَوْنُ السَّبَبِ) وَهُوَ الْوَطْءُ هُنَا.
(قَوْلُهُ أَعْرَضُوا عَنْ النَّظَرِ لِقَائِلِهِ) أَيْ قَائِلِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ يَعْنِي لَمْ يُعَيِّنُوا الْقَائِلَ وَقَالُوا، وَقِيلَ إلَخْ، وَلَوْ اعْتَبَرُوا بِقَوْلِهِ لَقَالُوا قَالَ فُلَانٌ كَمَا هُوَ الشَّائِعُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَاعِلُهُ) أَيْ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ إطْلَاقُ الْقَاتِلِ عَلَى الْوَاطِئِ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَدْخُلْ) أَيْ الْوَاطِئِ وَقَوْلُهُ فِي اللَّفْظِ إلَخْ أَيْ لَفْظِ الْقَاتِلِ وَمَعْنَاهُ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي نَفْيِ التَّسْمِيَةِ وَإِلَّا فَالدُّخُولُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْمَعْنَى إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَعْنَى الْحِكْمَةُ.
(قَوْلُهُ مَا بَحَثَهُ) أَيْ الْإِرْثُ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ التَّعْلِيلُ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَشْتَرِطُوا) أَيْ فِي مَنْعِ الْإِرْثِ وَقَوْلُهُ تَسْمِيَتُهُ أَيْ تَسْمِيَةُ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْقَتْلِ أَيْ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ الْإِرْثُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْوَطْءَ) الْأَوْلَى الْوَاطِئَ بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ لَهُ دَخْلَ فِي الْقَتْلِ بِالسَّبَبِيَّةِ.
(قَوْلُهُ قَطَعَ نِسْبَةَ الْوَلَدِ لِلزَّانِي) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَقْطَعْهَا لَسُمِّيَ الزَّانِي قَاتِلًا.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي) أَيْ التَّعْلِيلُ بِبَعْدِ سَبَبِيَّةِ الْوَطْءِ لِلْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ فِي مَنْعِ مَالَهُ دَخْلٌ إلَخْ) أَيْ لِلْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ بُعْدً إلَخْ) بِضَمِّ الْبَاءِ مَفْعُولُ قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الْإِبْطَالِ وَقَوْلُهُ جَمِيعَ إلَخْ بِالنَّصْبِ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ مَفْعُولُهُ.
(قَوْلُهُ جَازِمًا بِهِ جَزْمَ الْمَذْهَبِ) وَكَذَا جَزَمَ بِهِ جَزْمَ الْمَذْهَبُ الْمُغْنِي وَكَذَا جَزَمَ شَيْخُنَا بِذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الشَّنْشَوْرِيِّ وَفِي ابْنِ الْجَمَّالِ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ التَّرْتِيبِ مَا نَصُّهُ وَفِي التُّحْفَةِ فِيهَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إرْثِ الزَّوْجِ كَلَامٌ مَبْسُوطٌ مُحَصَّلُهُ آخِرًا أَنَّهُ يَرِثُ. اهـ. وَقَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّ مَرَضِيَّ الشَّارِحِ يَعْنِي التُّحْفَةَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ مَنْعِ الْإِرْثِ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا بَيَانٌ لِذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بَيَانِ وَجْهِ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّارِحُ مَرَضِيًّا عِنْدَهُ كَمَا فِي بَيَانِ وَجْهِ الْمُقَابِلِ لِلصَّحِيحِ. اهـ. أَقُولُ إنَّ مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ مِنْ أَنَّ مَرَضِيَّ الشَّارِحِ الْإِرْثُ هُوَ الظَّاهِرُ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا مُجَرَّدُ بَحْثٍ وَمَدَارُ الْفِقْهِ عَلَى النَّقْلِ وَهُوَ مَعَ الثَّانِي فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَفِي جَرْيِهِ) أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ عَلَى قَوَاعِدِهِمْ) أَيْ قَوَاعِدِ الْأَصْحَابِ هُنَا.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالرَّهْنِ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا هُنَا) أَيْ فِي الْمَنْعِ لِلْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ) فَاعِلُ تَقَرَّرَ.